Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 90

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. ما يشترط في الوارث

ما يشترط في الوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفت سيدة ولها:

١- زوج على قيد الحياة.

٢- بنت على قيد الحياة.

٣- بنت متوفاة ولها ولدان وبنت.

٤- أخت على قيد الحياة ولها ولد وبنت على قيد الحياة وليس لها وصية.

فما طريقة تقسيم تركة هذه السيدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً: يشترط في الوارث أن يكون عند موت مورثه حيا حياة حقيقية أو حياة حكمية كالجنين.

وعلى هذا، فالبنت المتوفاة لا ترث من أمها ما دامت أمها قد ماتت بعدها، وأولاد هذه البنت ليس لهم شيء من تركة جدتهم، لأنهم ليسوا ورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ومثلهم أبناء الأخت. وبقية المذكورين يرثون، وذلك بأن تقسم التركة على أربعة أسهم: للزوج ربعها فرضاً وهو سهم واحد من الأربعة، وللبنت: نصفها فرضاً وهو سهمان، وللأخت: الباقي تعصيباً وهو سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 90 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.