مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد ٧
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد ١٠، زوجة العدد ٢]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:
لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. ﴿النساء:١٢﴾ .
وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. ﴿النساء:١١﴾ .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ شوال ١٤٣٠