Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 127

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. ماتت عن ثلاث بنات وأخت وبنت أخ وأبناء أخوات

ماتت عن ثلاث بنات وأخت وبنت أخ وأبناء أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان هناك امرأة وأنجبت ٣ بنات ولها أخ شقيق متوفى قبلها وأنجب بنتا، ولها ٥ أخوات بنات وكل منهم أنجب أبناء، ولكن هؤلاء الأخوات توفين قبلها إلا واحدة منهن على قيد الحياة، وهذه المرأة وأخواتها كن يمتلكن أرضا يؤجرنها، وكانوا يقتسمون إيجارها بالتساوى بينهم والأخ يأخذ الضعف. فما حكم توزيع الإيجار الخاص بتلك المرأة التى توفيت وتركت ٣ بنات وأختا واحدة، مع العلم أنها تأخذ نصيبها من الإيجار الأصلي، وأبناء أخوات (الأخوات توفوا قبلها) ، وبنت أخ، مع العلم أن هذا الأخ توفي قبلها وأيضا ابنته تأخذ نصيبه من الإيجار الأصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن بناتها يرثن ثلثي مالها وترث الأخت ما بقي، كما قال الناظم:

والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات

فإذا تقرر ذلك فإن نصيب المتوفاة من الإيجار تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.