Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 169

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن أولاد ابن عم وأولاد بنت عم

مات عن أولاد ابن عم وأولاد بنت عم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل كلالة، وترك تركة، لم يتزوج ولم ينجب، وترك أولاد ابن العم، وأولاد بنت العم الشقيق، على الرغم من أن ابن العم توفى قبل بنت العم. من يرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت العم ليست من الورثة، وكذا أولادها ذكوراً وإناثاً ليسوا من الورثة أيضاً، وكلهم من ذوي الأرحام.

ومن توفي عن أبناء ابن عم -شقيق أو من الأب وليس عما من الأم- ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن التركة كلها لهم بالتساوي لأنهم عصبة.

وبنات ابن العم ليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام ولسن من الورثة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 169 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.