Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 171

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هل يرث أبناء وبنات الأخت خالتهم

هل يرث أبناء وبنات الأخت خالتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[عند وفاة امرأة لم يكن لها أولاد، وزوجها متوفى، وكان إخوتها وأخواتها أيضا متوفين، ولكن لها أولاد وبنات أخ، وأولاد وبنات أخت، فهل يحصل أولاد وبنات الأخت على نصيبهم من الورثة أم ليس لهم حق فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء الأخت وبنات الأخت ليس لهم نصيب من الميراث؛ لأنهم ليسوا من جملة الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.