Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 175

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. من طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه من ميراثه في الشقة

من طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه من ميراثه في الشقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت أمي، ونحن خمسة: أنا، وأختي من أبي، وأخت، وشقيقان من أب أخرى، وشقيق آخر لإخوتي من أم أخرى، وهذا الأخير يطلب نصيبه من الشقه وهي باسم أبيه، ولكن المال الذي دفع في الشقه مناصفة بين أمي وزوجها، وهو طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه، وهذا المبلغ أقل من حقه، ونحن لانملك أن ندفع له أكثر مما طلب. فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دفع ما طلبه ذلك الأخ عوضا عن حقه في نصيب والده من تلك الشقة، فذلك من قسمة التراضي وهي مشروعة. فالحق حقه، وله المطالبة به، ويجب دفعه إليه، كما أن له الحق في التنازل عنه أوعن بعضه إن كان بالغا راشدا، وما دام قد رضي بعوض عنه فيجوز لكم دفعه إليه ولو كان أقل من قيمة نصيبه في الشقة.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ٦٣٤٤٥، ٧٦٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.