Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 207

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. ماتت عن زوج وجد وأخت شقيقة وإخوة لأم

ماتت عن زوج وجد وأخت شقيقة وإخوة لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث الأخت للأبوين مع الجد والإخوة لأم وزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخت الشقيقة ترث مع الجد، وإذا كانت مع الجد والإخوة لأم والزوج فإن تركة الميت تقسم على النحو التالي: يكون للزوج النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾

ويقاسم الجد الأخت فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ستة للزوج نصفهما ثلاثة، وللأخت سهم، وللجد سهمان، ولا شيء للإخوة لأم لأنهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أب أو جد أو فرع وارث، ولذلك فهم محجوبون هنا بالجد حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.