Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 214

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هل ترث بنت الابن إذا كان للميت أبناء وبنات

هل ترث بنت الابن إذا كان للميت أبناء وبنات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك زوجتين وأربعة ذكور وست بنات وبنت ابنه المتوفى قبله، ما ميراث بنت الابن؟ وهل يجوز أن ترث ميراث أبيها كاملا رغما أنه يوجد لها أعمام أشقاء ثلاثة وأم والدها وأختان؟ له؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الابن لا ترث مع وجود الابن المباشر للميت، ويستحب للجد أن يوصي لها بما لا يزيد على الثلث قبل مماته، فإن لم يوص فيستحب للورثة أن يهبوا لها شيئا امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿النساء:٨﴾

وانظر قسمة هذه التركة المسئول عنها في الفتوى رقم: ١١٦٨٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 214 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.