Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 226

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن أبوين وزوجة وبنت وإخوة

مات عن أبوين وزوجة وبنت وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي وأمي أحياء، توفي أخونا الذي له بنت وزوجة ويملك قطعة أرض فلاحية، فما حكم الشرع في الميراث.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أم وأب وزوجة وبنت وإخوة ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لبنته النصف ولأبيه السدس ولأمه السدس، لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة والأبوين.. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. .. ﴿النساء: ١١﴾ ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾ والباقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيبا لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عمر ﵄، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب.

فتقسم التركة على ٢٤ سهما، للأب ٥ أسهم فرضا وتعصيبا، وللأم أربعة أسهم، وللزوجة ٣ أسهم، وللبنت ١٢ سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.