Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 236

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات

مات عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي رحمة الله عليه، حيث كان متزوجا من اثنتين والدتي ونحن ٢ ذكور ٣ إناث وعند عمتي ٢ ذكور وأربع بنات، ف كيف يتم تقسيم الميراث الذي يحتوي على عدد من المحلات التجارية ومزرعة وأرض تجارية والبيت علينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن والدك توفي ﵀ عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات، فإذا كان واقع الحال كذلك ولم يترك والدكم وارثاً غيركم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، فتقسم التركة على (٢٤٠) سهماً، لكل زوجة (١٥) سهما، ولكل ابن (٢٨) سهما، ولكل بنت (١٤) سهما.

وكل ما تركه والدكم من أموال وعقار وأرض وبيت وغير ذلك يقسم على الأسهم التي ذكرناها.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 236 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.