Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 245

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجة وبنت وأخت وأعمام وأخوال وأولادهم

مات عن زوجة وبنت وأخت وأعمام وأخوال وأولادهم

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة توفي زوجها ولديها منه بنت واحدة وله أخت شقيقة واحدة فقط هل أهل الزوج من الأعمام والأخوال وأولادهم يشاركون الزوجة والبنت والأخت في الإرث، وما نصيب كل منهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخوال الميت وأبناؤهم لا يرثونه لأنهم ليسوا من جملة الورثة أصلاً، وأعمام الميت وأبناؤهم من جملة الورثة، ولكنهم لا يرثونه إلا بشروط منها عدم وجود أصل ذكر وارث (أب وأبوه وإن علا) ، وعدم وجود فرع ذكر وارث (ابن أو ابن ابن وإن نزل) وعدم وجود عاصب من إخوة الميت أو أخواته، فمن مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأعمام أو أبناء أعمام، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... ﴿النساء:١١﴾ ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً ولا شيء للأعمام ولا لأبنائهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.