Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 250

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هلك عن زوجة وأخ شقيق وإخوة وأخوات لأب

هلك عن زوجة وأخ شقيق وإخوة وأخوات لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج ولم ينجب، له إخوة ذكور وإناث أشقاء من أب وأم ماتوا جميعا ما عدا أخ واحد شقيق وله أيضا إخوة ذكور وإناث غير أشقاء من الأب، توفي الرجل، فمن يرثه علما بأن زوجته على قيد الحياة، فهل شقيقه فقط يرث (٣/٤) تعصيبا وزوجته (الربع) فرضا، أما إخوته غير الأشقاء فلا ميراث وكذلك أبناء أخوته الأشقاء الذين توفوا قبل مماته؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع وما بقي يعطى للشقيق ولا شيء للبقية، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، وحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن الشقيق أولى من غيره من الإخوة لأب وأبناء الإخوة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.