Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 254

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هلك عن زوجة وولد وأبوين وإخوة

هلك عن زوجة وولد وأبوين وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي زوج وترك زوجة وابنا علما بأن الزوج لديه أب وأم وإخوة هل يرثون أم الابن يحجبهم، وما نصيب كل منهم، والراتب هل لهم نصيب فيه مع الزوجة والابن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك زوجة وولدا وأبوين تعطى زوجته الثمن، ويعطى كل من الأبوين السدس، ويعطى الباقي للابن، ولا شي للإخوة، ويدل لهذا وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾

وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الراتب فراجع في تفصيل شأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٦٤٠، ٦١١٩٠، ١٠٦٢٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.