Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 260

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات وعم

مات عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات وعم

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل وله بنتان وزوجة وثلاث أخوات كيف توزع عليهم التركة وهل لعمه نصيب من التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاث أخوات وعم ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، ولابنتيه الثلثين، لقول الله تعالى في البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ ، وقد ألحق النبي ﷺ البنتين بالثلاث فأعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأما الأخوات فإن كن جميعاً شقيقات أو جميعاً من الأب فلهن الباقي تعصيباً، وليس للعم شيء، وإن كان بعضهن شقيقاً وبعضهن من الأب فالباقي للشقيقات ولا شيء لمن كان منهن من الأب ولا العم كذلك، وإن كن أخوات من الأم فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالبنات حجب حرمان، ويكون الباقي بعد البنات للعم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 260 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.