Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 274

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجة وأربع بنات وأخوين

مات عن زوجة وأربع بنات وأخوين

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ورثت مع أخواتها الثلاثة ووالدتها بيت السكن من والدها الذي كان مسلما والحمد لله وعلى المذهب الحنفي كيف تقسم التركة على الورثة وهل لإخوته الاثنين حق بالتركة وكم لهم منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك وأخواتها وأمها مسلمات وقد توفي الأب على الإسلام فإنهن يرثن من تركته حسب ما هو معروف في المورايث.

فترث بناته الثلثين إن لم يكن له ولد ذكر، وترث زوجته الثمن إن توفي وهي في عصمته، وما بقي يرثه أخواه إن كانا شقيقين له أو أخوين من أب، ومسلمين.

ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾

قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وفي الحديث أنه ﷺ قال لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

والجدير بالملاحظة أن بيت السكن هو من جملة التركة فليس من حق زوجتك وأخواتها وأمهن الاختصاص به إلا برضا سائر الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.