Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 297

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجة وشقيقتين وأخ لأب وابني أخ شقيق

مات عن زوجة وشقيقتين وأخ لأب وابني أخ شقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن توزيع تركة ذكر توفي وله زوجة وأختان شقيقتان واخ لأب وولدان لأخ شقيق متوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ من الأب وابني أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم – كأم وأب أو فرع وارثا – فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾ .

وللأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث الأختين: كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾

والباقي لأخيه من الأب لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولاشيء لابني أخيه الشقيق لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأخ من الأب. فتقسم التركة على اثني عشر سهما للزوجة ربعها: ثلا ثة أسهم، وللأختين ثلثاها ثمانية أسهم لكل أخت أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.