Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 308

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن زوجة وبنتين وأخوات

مات عن زوجة وبنتين وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات وليس له عم ولا أولاد عم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأخوات شقيقات أم من الأم أم مختلطات، ولكننا نقول على سبيل الإجمال من توفي عن زوجة وابنتين وأخوات شقيقات جميعا أو من الأب جميعا، وليس له وارث غير من ذكر، كأب أو أم أو جد أو إخوة فإن تركته تقسم كتالي:

لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء١٢﴾ .

ولابنتيه الثلثان لقول الله في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ﴿النساء١١﴾ .

وقد أعطى النبي ﷺ ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من تركته.

والباقي لأخواته تعصيبا -إذا كن جميعهن شقيقات أو جميعهن من الأب – فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين سته عشر سهما بالسوية، وللأخوات سبعة أسهم بينهن بالسوية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.