Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 319

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. مات عن إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت لأب

مات عن إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو معرفة تقسيم تركة رجل توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب، وليس للمتوفى زوجة ولا أولاد، كما أنه ليس له أب أو أم أو أي من الأجداد، كما أود معرفة إذا كان هناك أكثر من قول في تقسيم التركة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب وليس له وارث غيرهم كأبناء أو بنات أو زوجة أو أحد الوالدين فإن تركته لإخوته الأشقاء ولأخته الشقيقة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، فتقسم تركة المسؤول عنه إلى خمسة أسهم لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

وأما الأخت من الأب فهي محجوبة حجب حرمان بالإخوة الأشقاء وليس لها شيء لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه مسلم.

وليس هناك قول آخر غير ما ذكرنا في تقسيم هذه التركة المسؤول عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 319 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.