Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 324

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. ماتت عن أبناء وأولاد ابن

ماتت عن أبناء وأولاد ابن

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك ابنا وبنتا وزوجة وأما وإخوة فكان من حق الأم السدس وبعد مدة توفيت الأم فهل يوزع السدس على إخوة الرجل وأبنائه أم يرجع السدس لأبنائه فقط؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الأم المتوفاة من تركة ابنها يأخذه ورثتها، فإن كان لها أبناء ذكور فإنهم يحجبون أولاد أخيهم المتوفى قبل أمه حجب حرمان، فأولاد الابن لا يرثون شيئاً مع وجود الابن الصلب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتي طبقاً طبقاً لسؤال ورد عليه, بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق, فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث, وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا للورثة بها ,ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.