Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 351

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن أخت وابناء إخوة وأخوات

تركة هالك عن أخت وابناء إخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مطلق وليس له أبناء وله أخت على قيد الحياة لها ولد وبنت، وله إخوة وأخوات متوفون ولهم أبناء، فمن يرث هذا الرجل في حال وجود أخته على قيد الحياة، ومن يرثه لو توفيت أخته قبله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي وليس له وارث إلا أخته وأبناء إخوته فقط فلأخته النصف والباقي للذكور من أبناء الإخوة تعصيباً، ومن توفيت وليس لها وارث إلا أخاها فقط فمالها كله لأخيها تعصيباً، وأما أولاد الأخت ذكوراً وإناثاً فليسوا من الورثة وكذلك بنات الأخ. والذي يظهر من السؤال أن الرجل لم يمت بعد وكذلك أخته حية، وإذا كان الأمر كذلك فليس من المستحسن أن يسأل عن من يرثه بعد موته، وقد كره أهل العلم السؤال عما لم يقع، وكانوا ينهون عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.