Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 357

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة من توفيت عن زوج وأولاد

تركة من توفيت عن زوج وأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤل في الميراث إن الأم توفيت ووالدها توفي والأم لها بنت متزوجة والبنت توفيت والبنت لها أولاد وزوجها تزوج ثاني أحب أعرف أن الزوج له تركة مع أولاده أم لا من ميراث زوجته التي توفيت الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان محل السؤال كما فهمنا عن إرث الزوج المتزوج من زوجته التي توفيت ولها أولاد فإنه يرث منها ونصيبه ربع ما تركت فرضا لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴿النساء: ١٢﴾

وأما تفصيل يقية تركتها فيتوقف على معرفة بقية الورثة ونوع الأولاد.

وكذلك تفصيل تركة من ذكر قبلها تتوقف معرفته على حصر ورثتهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.