Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 373

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن أربع زوجات وأولاد وبنات

تركة هالك عن أربع زوجات وأولاد وبنات

[السُّؤَالُ]

ـ[مات والدي ولديه أربع زوجات وأحد عشر ولدا وتسع بنات، والتركة هي ستة مليون ومائتان وأربعون ألف ريال فقط، ولا يوجد الحمد لله أي دين، والكل على قيد الحياة من الأولاد والبنات والزوجات، فأفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فتركتكم هذه تقسم على النحو التالي:

للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه جميعاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، والباقي بعد الثمن بين الأبناء والبنات، للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، وعليه فسيكون نصيب كل زوجة هو (١٩٥٠٠٠) ، وسيكون لكل بنت (١٧٦١٢٩) ريالاً، وسيكون لكل ولد (٣٥٢٢٥٨) ريالاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.