Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 379

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن ابنة أخت وابن بالتبني

تركة هالك عن ابنة أخت وابن بالتبني

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وله ابنة أخت وابن بالتبني ... فهل يجوز أن يرث الابن بالتبني جميع تركة المتوفى ويمنع ابنة الأخت من ذلك، ومن يتحمل الإثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل المتوفى الذي ترك ابنة أخت ومن سماه السائل (ابنا بالتبني) فإن كليهما ليسا من الورثة، وليس لهما من التركة شيء، فالمتبني ليس ابناً للميت، ولا يجوز أن ينسب إليه، وليس من الورثة، كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٥٢٨.

وابنة الأخ ليست من الورثة أيضاً، وإنما هي من ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة بالنسب أو بالولاء، أي عند عدم وجود عصبة أو صاحب فرض غير الزوجين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٧٨٠٢ حول إرث ذوي الأرحام، والفتوى رقم: ١٩٧٣٩ حول مذاهب العلماء حول من مات ولا وارث له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 379 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.