Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 387

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن زوجة وابنتين

تركة هالك عن زوجة وابنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوجة ولي ابنتان، أعمارهما ٢٢ و ٢٣ سنة، إذا توفي زوجي ما نصيبي مما ترك، وما نصيب البنتين، ومن يشاركنا التركة وكيف حيث إنه ليس لدي ولد. مع الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك زوجته وابنتيه ولم يكن معهن غيرهن من أصحاب الفروض فإن تركته تقسم على النحو التالي:

يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾

ولابنتيه الثلثان فرضا لتعددهن، بغض النظر عن أعمارهما، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١١﴾

ولقول النبي ﷺ، أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وأما ما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين فهو لأقرب عاصب من الإخوة أو أبنائهم أو الأعمام أو أبنائهم.

وذلك لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 387 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.