Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 399

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. ميراث الأخت الشقيقة

ميراث الأخت الشقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ميراث الأخت الشقيقة من الأب والأم من أخيها المتوفى كلالة ولها إخوة من الأب فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخت الشقيقة ترث النصف من تركة أخيها الشقيق الذي ليس له ولد لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١٧٦﴾ والباقي يرثه إخوته من الأب, كما في حال السائل بينهم بالسوية.

وننبه أولا إلى أن أمر التركات لا يكتفي فيه بمجرد فتوى أعدت طبقا لسؤال ورد, بل ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية كي تنظر فيها وتتحقق, فلربما وجد وارث لا يمكن العثور عليه إلا بعد البحث وخفي أمره على السائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 399 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.