Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 405

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالكة عن ولد وبنتين

تركة هالكة عن ولد وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت إلى رحمة الله سيدة مسنة وتركت شقة تمليك ولها ولدان وبنتان على قيد الحياة، ولها ولد متوفى، ولها ابنة متوفاة ولكن ليست من الأب صاحب الشقة

هل يرث أبناء هذه البنت وكم يحق لهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشقة إذا كانت الميتة ورثتها عن زوجها أو ملكها إياها بأي وسيلة من وسائل التمليك فهي لها وتقسم على ورثتها الأحياء الذين بقوا بعد موتها، وأما من مات قبلها فلا يرثها كابنها وبنتها اللذين ماتا قبلها، وحينئذ يكون الوارث ممن ذكرت ابناها وبنتاها الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين، فإذا كان معهم صاحب فرض من زوج أو أب أو أم فيعطى فرضه والباقي بعد الفروض يأخذه الأبناء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا، وأما أبناء البنت التي ماتت قبلها فلا يرثون شيئا لكونهم من ذوي الأرحام ولوجود أبناء الصلب، وذووا الأرحام لا يرثون عند من يورثهم مع وجود صاحب فرض أو عاصب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.