Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 420

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالكة عن أخ وزوج وبنت

تركة هالكة عن أخ وزوج وبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[لي جد وأخته فتوفيت الجدة قبل الجد ولها بنت وزوج فهل يرث الجد من وراء أخته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالجدة المتوفاة هي أخته المذكورة في السؤال فالجواب أنه إذا كان الجد أخا شقيقا للجدة المتوفاة أوأخا لها من أبيها فإنه يعصبها إذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكرت، فيأخذ الباقي بعد ربع الزوج ونصف البنت.

وأما إن كان أخا لها من أمها فقط فإنه لا يرثها مع وجود البنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.