Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 422

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن أخوات وابن أخ

تركة هالك عن أخوات وابن أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث المسلم عمه، علماً بأن عمه غير متزوج، لكن لديه أخوات إناث؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابن الأخ يرث من عمه إذا بقي شيء من أصحاب الفروض ولم يوجد من هو أقرب منه للميت من العصبة، ولذلك فإذا توفي عمه ولم يترك من الورثة غيره وغير الأخوات فإن الأخوات يأخذن الثلثين فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، وهذه الآية في الأخوات كما يدل على ذلك أول السياق ... وما زاد على اثنتين فله حكم الاثنتين، وما بقي بعد فرض الأخوات يأخذه ابن الأخ تعصيباً لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 422 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.