Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 434

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخوات

تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع الزوجة والبنات والأخوات غيرهن من الورثة فإن التركة توزع حسب الآتي:

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾

وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١١﴾ وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للأخوات تعصيبا إن كن كلهن شقيقات أو لأب، لأن الأخوات مع البنات لا يفرض لهن بل يكن عاصبات يأخذن ما فضل بعد أصحاب الفروض. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للبنت بنت أو بنات، ولذلك، فهذه التركة من أربعة وعشرين ثمنها للزوجة وهو ثلاثة، وثلثها للبنات وهو ستة عشر، والباقي للأخوات وهو خمسة.

وأما إن كان الأخوات المذكورات هن من جهة الأم فقط فإنهن لا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب العصبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 434 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.