Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 441

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالكة عن أخت وابن أخ وبنتي أخت

تركة هالكة عن أخت وابن أخ وبنتي أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وحيد، والدي متوفى ولي أختان من يرث عمتي عند وفاتها، مع العلم بأن عمتي أرملة وليس لديها أطفال ولكن توجد أخت لها (عمتي الأخرى) لديها أبناء ذكور وكذلك إناث من هو الوريث الشرعي لعمتي الأولى، والأعمار بيد الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمتك إن توفيت وتركت أختاً وابن أخ وبنتي أخ فلأختها نصف التركة لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء:١١﴾ ، والباقي بعد نصيب الأخت لابن أخيها تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.