Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 445

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. الأشقاء يحجبون بأبتاء الابن

الأشقاء يحجبون بأبتاء الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني ما حصة كل من الورثة: توفي رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أبناء ما حصة كل واحد منهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم محصورين فيمن ذكروا في السؤال، فإن تقسيم التركة هو أن تعطي الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾ .

وابن الابن مثل الابن في ذلك.

والباقي بعد الثمن يأخذه أبناء الابن تعصيباً يقسم بينهم بالسوية، وإن كانت معهم بنت ابن أنثى فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾ .

وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فإنهما محجوبان بأبناء الابن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.