Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 448

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن زوجة وبنتين وولدين

تركة هالك عن زوجة وبنتين وولدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين بهذا الجهد المبذول، ولي سؤال أرجو منكم الإفادة وهو: رجل مات عن زوجة أنجب منها بنتاً وولدين، وكان قد تزوج بأخرى وطلقها بعد أن أنجب منها ولداً، فكيف توزع تركة المتوفى في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكرت في السؤال فتوزع التركة كالتالي:

للزوجة ثمنها لوجود الفرع الوارث، وقد قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، والباقي بعد فرض الزوجة يأخذه الأبناء الأربعة (البنت والأولاد الثلاثة) للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، فهؤلاء هم الورثة وكيفية قسم تركة الميت على ما ذكر في السؤال.

وأما الزوجة المطلقة في حياته فلا ترث إن كانت قد انقضت عدتها قبل وفاته، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً ولو لم تنقض عدتها.

وأما إن كان توفي عنها وهي في عدة طلاقٍ رجعي فإنها تشارك الزوجة الأخرى في الثمن.

إلا أننا ننصح في أمور التركات برفعها إلى المحاكم الشرعية لما يترتب عليها من أمور ويتبعها من حقوق قد تخفى على بعض الناس كالوصية والحقوق المتعلقة بعين التركة أو ذمة الميت من رهن وزكاة ودين ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.