Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 452

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض

ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة هلاك العمة مع عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى هل يرث أبناء الأخ الذكور والإناث أم الذكور فقط مع الدليل إن وجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حالة عدم وجود صاحب فرض للميت الذي ليس له فرع ولا أصل ولا إخوة، فإن تركته كلها تكون لأقرب العصبة من الرجال دون النساء، فإن تعدد الرجال وكانوا في درجة واحدة اقتسموا التركة بينهم بالسوية وإن انفرد أحدهم أخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولهذا فإن تركة العمة المذكورة في حال هلاكها عمن ذكرت من الأقارب تكون لأبناء أخيها أو أبناء إخوتها الذكور دون الإناث. واعلم أن الأولى في مسائل التركات هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفي فيها بفتوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.