Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 472

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تقسيم تركة هالكة عن بنت أخ وابني أخ

تقسيم تركة هالكة عن بنت أخ وابني أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة في مجال الإفتاء في الشبكة الإسلامية المحترمون، السؤال هو: امرأة كلالة توفيت وتركت أبناء أخ لها وهما رجلان وامرأة واحدة، فكيف يتم توزيع الإرث لكل منهم مثابين مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذه المتوفاة من القرابة غير من ذكروا فإن تركتها تقسم بين ابني أخيها ولا حظ فيها لبنت الأخ، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وهذا على تقدير أن الأخ المذكور شقيق للمتوفاة أو هو من جهة الأب، وأما لو كان أخا لأم فإن ابنيه لا يرثان، لأنهما من ذوي الرحم ولم يرد لهم فرض في الشرع، وأما بنت الأخ فهي ذات رحم ولا ترث ولو كان أبوها شقيقاً للميتة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.