Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 475

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تقسيم تركة هالك عن زوجة وولدين وخمس بنات

تقسيم تركة هالك عن زوجة وولدين وخمس بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كيف يوزع الورث على الورثة إذا كان المتوفي كان يملك ما مقداره ١٠٠٠٠٠٠ مليون دولار، الزوجة على قيد الحياة، عدد البنات خمسة، عدد الأبناء الذكور ٢؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، والثمن هنا مائة وخمس وعشرون ألفا.

أما ما بقي بعد فرض الزوجة فيقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة من البنات ٩٧٢٢٢ وزيادة قليلة، ولكل واحد من الأبناء ١٩٤.٤٤٤ مع زيادة قليلة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 475 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.