Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 497

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تقسيم تركة هالكة عن بنتين وأبناء ابن وولد أخ

تقسيم تركة هالكة عن بنتين وأبناء ابن وولد أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[هلكت امرأة ولديها:-

١- (بنتان) .

٢- وابنها متوفى وورثه أبناء ذكور وإناث.

٣- ولها ولد أخ من الصلب.

س١/ ماهو نصيب كل شخص من الفئات أعلاه، وهل لولد الأخ من الصلب حق في المطالبة بقسم من الإرث.

هذا والله يحفظكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة المرأة المذكورة تقسم على ورثتها حسب الآتي:

لابنتيها الثلثان، لقول الله تعالى: ﴿َإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ﴾

(النساء: ١١) ، والثلث الباقي لأحفادها: أبناء ابنها المتوفى يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم حلوا محل الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: ١١)

ولا شييء لولد الأخ لأن أبناء الابن أولى منه فهو محجوب بهم.

وعلى ذلك فلا حق له في المطالبة بنصيب من التركة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 497 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.