Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 509

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تقسيم تركة هالك عن خمسة إخوة منهم شقيقان

تقسيم تركة هالك عن خمسة إخوة منهم شقيقان

[السُّؤَالُ]

ـ[ستة رجال إخوة ثلاثة أشقاء توفي أحدهم هل يرثه جميع الإخوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخوانه الأشقاء يرثونه بالتعصيب إن لم يكن هناك عاصب أقرب منهم يحجبهم كالأب أو الابن، فيأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، أما الإخوة غير الأشقاء فإن كانوا إخوة لأب، فهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.

والأصل في هذا قوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وإن كانوا إخوة لأم وليس للميت والد ولا ولد يرثانه، فإنهم من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، فيرثون الثلث يقسم بينهم بالتساوي، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء: ١٢) .

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٤٧٥٧.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 509 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.