Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 515

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. لا إرث للإخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب

لا إرث للإخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أخ عن والد وأخ فكيف توزع تركته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتوفى ﵀ لم يترك من القرابة غير من ذكر، فإن جميع ماله يحوزه أبوه، وليس لأخيه منه نصيب، لأنه محجوب بالأب، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وقال خليل: ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة ... فلا إرث إذن لأي من الأخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 515 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.