Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 519

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هالك عن أختين لأم وأخ لأب

هالك عن أختين لأم وأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن أخ لأب وأختين لأم فما هو نصيب كل منهم من الميراث الشرعي علما بأنه لم يعقب أولاد أو بنات أو والد ووالدة ولا حتى زوجة وبدون وصية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإنما تركه الرجل المذكور يقسم على ورثته حسب الآتي: للأختين لأم الثلث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية١٢) ، والإخوة في الآية الكريمة هم الإخوة لأم فلانفراد أحدهم السدس، ولتعددهم الثلث كما هو الحال في السؤال، والكلالة الميت لا وارث له من الفرع والأصل.

وأما الأخ لأب فله ما بقي بعد الفرض، وهو الثلثان، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وهذا التقسيم إنما يكون بعد إخراج الحقوق الواجبة في ذمة الميت أو المتعلقة بعين المال كالزكاة والحج إن لم يكن حج في حياته وكان وقد وجب عليه الحج، وحقوق الآدميين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 519 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.