Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 522

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. أحوال ميراث أبناء الإخوة

أحوال ميراث أبناء الإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عمي ﵀ وله بنت واحدة وليس له أبناء ذكور، فهل أرث فيه أنا وأخي وأختي، علما بأن أبي توفاه الله ﷾ قبل وفاة عمي بفترة طويلة ولنا عمان وعمة على قيد الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يرث عمك في الحالة التي ذكرت إنما هم بنته وإخوته، فالبنت لها النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:١١] ، وباقي المال بين الإخوة، للأخت منه سهم ولكل أخ سهمان، هذا إن كانوا جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً لأب، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ [النساء:١٧٦] ، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع وجود البنت، وفي هذه الحالة يكون الباقي من المال بينك وبين أخيك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

وإن كان بعضهم شقيق أو لأب والبعض لأم فإن الأخ للأم لا يرث لوجود البنت كما سبق، فالباقي إذا يأخذه الشقيق، ولا يرث الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، كما أن ابن الأخ لا يرث مع الأخ الشقيق أو لأب، وأما بنت الأخ فإنها لا ترث أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 522 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.