Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 531

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. إن نصيب الزوجة من تركة زوجها

إن نصيب الزوجة من تركة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حق الزوجة فى تركة زوجها؟ مع العلم أنها لم تنجب من زوجها، وله أولاد من امرأة أخرى، وهذه المرأة لم تعد زوجته، فما هو حق الزوجة في تركة زوجها، وهى لم تنجب منه، هل الربع أم الثمن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.

فالضابط في ذلك هو وجود الفرع الوارث، فإذا لم يكن له فرع وارث، فنصيبها الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.