Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 539

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. ابن الزوجة لا يرث

ابن الزوجة لا يرث

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت بامرأة توفي زوجها ولها منه ولد ذكر بنية مسكن وعقد المسكن باسم زوجتي، سؤالي:هل ولد زوجتي يرث من أملاكي باسم زوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن البيت ملك لك وأنه مسجل باسم زوجتك، فإذا كان الواقع كذلك فإن ابن زوجتك لا يرث من البيت لأن البيت ملك لك لا لزوجتك، وهو أي ابن زوجتك ليس من جملة ورثتك، ومجرد كتابة البيت باسم الزوجة لا يصير به البيت ملكا لها، ولكن إن صار البيت ملكا لزوجتك بإرث أو اشتراء ثم ماتت الزوجة فإن ابنها يرث نصيب أمه من البيت؛ كما يرث من سائر أملاكها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.