Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 558

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه

النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حرم ابنه الشرعي من الميراث مع العلم أن هذا الابن من زوجته الأولى؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا الكيفية التي أراد بها ذلك الرجل حرمان ابنه الشرعي من الميراث، وعلى أية حال، فالله تعالى قد جعل للأقربين حقا في مال مورثهم، ولم يكل ﷾ معرفة الحق وتبيينه لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه ﷾ بنفسه في آيات قرآنية محفوظة. فقال جل وعلا: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾ . وبين ﷾ في آيات أخرى تحديد هذا النصيب حسبما لكل قريب، وجعل نصيب الولد مثلي نصيب البنت. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾ . فإذا كان هذا الرجل قد أوصى بماله لأبنائه ليحرم منه واحدا منهم، فإن ذلك لا يصح، لقول النبي ﷺ: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه.

وإن كان آثر بعضهم بشيء من ماله دون بعض لغير مسوغ شرعي، فإن ذلك لا يصح أيضا، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 558 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.