Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 563

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. ذوو الأرحام لا ميراث لهم

ذوو الأرحام لا ميراث لهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هلكت وتركت ابن أخت. بنتي أخت.ابني عم. بنتي خالة. وابن خالة، كيف تقسم تركتها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتركة المذكورة إنما يستبد بها ابنا العم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن الأخت وبنتا الأخت وبنتا الخالة وابن الخالة فهم من ذوي الرحم، وليس لهم فرض في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.