Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 575

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. الحجب والعول ٢٠
  4. هل يرث الإخوة لأب مع الأخ الشقيق

هل يرث الإخوة لأب مع الأخ الشقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[أساتذتي الكرام أريد من حضراتكم أن تجيبوا عن سؤالي: أنا امرأة لي أخت من أبي ﵏ توفيت وتركت مبلغا من المال، وليس لديها أطفال وزوجها أيضا متوفى، لديها أخ وحيد من أبيها وأمها، ونحن إخوتها من أبيها فقط، فهل ندخل نحن إخوتها من أبيها في الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإخوة والأخوات من الأب لا يرثون شيئاً عند وجود أخ شقيق للميت، لأن الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات من الأب حجب حرمان، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٥٢٧، والفتوى رقم: ٦٧٨٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 575 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.