Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 582

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. الحجب والعول ٢٠
  4. الإخوة لأم محجوبون من الميراث بالبنت

الإخوة لأم محجوبون من الميراث بالبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[نرجو معرفة توزيع ميراث رجل هلك عن بنت وزوجة وإخوة من الأم فقط وأولاد أخوات نساء أشقاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وبنت وإخوة من الأم وأولاد أخوات شقيات ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾ ولبنته النصف لقوله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء: ١١﴾ والباقي بعد الثمن والنصف للبنت أيضا ردا ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، ولا شيء لأولاد الأخوات لأنهم ليسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 582 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.