Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 611

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. حكم من عثر على مال لمتوفى لا وارث له

حكم من عثر على مال لمتوفى لا وارث له

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا عثر شخص على مال يعود إلى شخص متوفى قبل أربع سنوات وهذا المتوفى لم يكن له أي أبناء أو أقارب والمال عثر عليه في دولة غير دولة المتوفى فهل يمكن استغلال هذا المال من قبل الشخص الذي عثر عليه وما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية.

ولكم التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من عثر على مال لمتوفى لا وارث له ويئس من وجود وارث فالواجب عليه دفعه إلى القاضي الشرعي، أو إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، أو التصدق به على الفقراء والمساكين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميت إذا لم يكن له ورثة من عصبة أو ذوي رحم فإن ما تركه من مال ينفق في مصالح المسلمين العامة ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: ١٩٧٣٩، أما الشخص الذي عثر على هذا المال فلا حق له فيه ولا يجوز له الاستيلاء عليه، وهو أمانة في يده، ومقتضى الأمانة أن يبحث عن وارثه، فإن لم يجده دفعه إلى القاضي الشرعي -كما تقدم- ليفعل فيه ما هو مفترض في هذا المال، فإن لم يجد قاضيا شرعيا يقوم بذلك قام هو بإنفاقها في مصالح المسلمين.

جاء في فتاوى ابن تيمية: فإذا كان في يد الإنسان عضوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.