Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 615

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. حكم وراثة وتوريث ولد الزنا

حكم وراثة وتوريث ولد الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث أبناء الزنا أو الزواج العرفي؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يرث ولد الزنا من أمه ولا يرث من الزاني، بينما يرث الولد الناتج عن الزواج العرف الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ولد الزنا يرث أمه وترثه، ولكنه لا يرث الزاني، ولا يرث منه الزاني لأن ولد الزنا يلحق بأمه دون الزاني، حيث إن القاعدة الشرعية تقول: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٦٧٦٧٠.

وأما بالنسبة للزواج العرفي الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحا صحيحا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأنكحة الصحيحة. بل كل نكاح اعتقد الزوجان صحته ولو اختل منه شرط فإن الولد منه يلحق ويحصل به التوارث، ولمزيد حول هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٤٠٦٢، ولمعرفة ماهية وحكم الزواج العرفي انظر الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.