Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 641

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. تكاليف نكاح أحد أولاد المتوفى لا تحتسب من الركة

تكاليف نكاح أحد أولاد المتوفى لا تحتسب من الركة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل ومعه من الأولاد تسعة ومن البنات ست بنات وزوج من ماله الخاص ثمانية أولاد وبقي واحد فعلى من تقع تكاليف زواجه؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتكاليف النكاح تكون في مال الولد نفسه، لا في تركة والده المتوفى؛ إلا أن يرضى بقية الورثة بإخراج جزء من التركة لزواجه فلا بأس بذلك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فمن كان منهم قاصراً أو محجوراً فلا يعتبر رضاه.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.