Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 644

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن ابن أخ من الأب وأختين من الأم

توفيت عن ابن أخ من الأب وأختين من الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد ١.

- إضافات أخرى: المتوفاة امرأة تركت أختين من أم. وكما ذكرت في الأعلى تركت ابن أخيها من أبيها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر وهم: ابن أخيها لأب، وأختاها لأم فقط. فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لأختيها الثلث فرضا لتعددهن وعدم وجود الأصل أو الفرع للميتة، قال الله تعالى عن الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. ﴿النساء:١٢﴾ .

وما بقي بعد فرض الأختين فهو لابن الأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم التركة بعد التصحيح على ستة أسهم للأختين منها سهمان هما ثلث التركة، ولابن الأخ أربعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 644 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.